العلامة المجلسي

110

بحار الأنوار

5 - أمالي الطوسي : عن ابن عمر قال : النبي صلى الله عليه وآله : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ( 1 ) . أقول : تمامه في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة . 6 - معاني الأخبار : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال : لا تصروا الإبل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر . " المصراة " يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس وجمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه ، ويقال : منه صريت الماء وصريته ويقال : ماء صرى مقصورا ، ويقال : منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت . 7 - وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا ، وإنما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شئ كنزته فقد حفلته ومنه قيل : قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا ، ولذا سمي محفل القوم وجمع المحفل محافل ( 2 ) . 8 - الخصال : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن اليقطيني ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه السلام قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن ( 3 ) . 9 - فقه الرضا ( ع ) : روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا ( 4 ) . 10 - وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط ( 5 ) . 11 - وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد ، فإن كان

--> ( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 179 وكان الرمز ( مع ) لمعاني الاخبار وهو خطأ ( 2 ) لم يذكر له رمز في المتن وهو منقول من معاني الأخبار ص 282 . ( 3 ) الخصال ج 1 ص 166 . ( 4 ) فقه الرضا : ص 33 . ( 5 ) فقه الرضا : ص 33 .